وزاد ثمنا قال ابن القاسم لا خير فيه فإن وقع أجزأ وقال أصبغ عليه في الأول رد الثمن لأخذه إياه بغير حق وعلى المالك في الثاني إعطاء الأصل قال والأحسن الإجزاء في الوجهين لأن الساعي حاكم فلا ينقص حكمه وإذا لم يكن في المال الشيئان وخير على بنت مخاض وأتى بابن لبون ففي الكتاب لابن القاسم ذلك إلى الساعي وقال مالك في الموازية لايأخذ إلا ابنة مخاض لأنها افضل للمساكين وإنما جوز الشرع أخذه وحالة وجوده في المال المتيسر وهاهنا هما معدومان فيرجع إلى الأصل ولو وجبت بنت لون فلم توجد ووجد حقا لم يؤخذ بخلاف ابن اللبون عن بنت مخاض والفرق أن ابن اللبون يمتنع عن صغار السباع ويريد الماء ويرعى الشجر فعادلت هذه الفضيلة فضيله الأنوثة والحق لا يختص بمنفعة فلو وجبت حقة فدفع ابن لبون لم يجز خلافا ل ش محتجا بأنهما يجزئان عن السبعين فأولى عن الستين كما كان في بنت مخاض مع الشاة في الخمس وهذا عندنا بخلاف إخراج الجذعة عن الحقة أو حقتين عن بنتي لبون لحصول الواجب عددا ومعنى مع زيادة الفضيلة أما إذا لم يكن في المائتين إلا اخذ السنين الحقاق أو بنات اللبون لم يجبر رب المال على الشراء وقاله ش خلافا لبعض المتأخرين منا فان فقدا ففي الكتاب يتخير الساعي وإذا زادت على مائة وعشرين قال ح رجعت الزكاة إلى الغنم في كل خمس شاة فما زاد يضاف إلى الإبل المأخوذة إلى مائة وخمسة وأربعين فحقتان لمائة وعشرين وبنت مخاض لخمسة وعشرين إلى مائة وخمسين فثلاث حقاق فما زاد فبالغنم حتى تبلغ خمسا وعشرين فبنت مخاض لأنه عليه السلام كتب لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وفيه إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة وروي تعاد الفريضة على أولها وجوابه انه روى على غير هذا وحديث انس مشهور بين