وقال غيره لا واحد للذود من لفظه كالنساء والخيل وقال عيسى بن دينار يقال الواحد والجماعة ذود قال والأول هو المعروف في اللغة والحديث يؤكده فانك تقول خمس رجال ولا تقول خمس رجل قال المطرزي وغيره من اللغويين هو اسم للإناث دون الذكور ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث نظيره فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب النساء والحق بهن العبيد عكسه من أعتق شركا له في عبد تفريع قال ودفع بغير موضع الشاة في الخمس يتخرج عندنا على جواز إخراج القيم في الزكاة وجوز ح الوجهين وش البعير في الخمسة دون القيمة والبعير عن شاة في أربعين من الغنم والفرق أن الأصل إخراج الزكاة من الجنس ولا يأخذ ابن اللبون مع وجود ابنة مخاض على المشهور وقاله ش وجوزه ح إذا كان بقسمها لنا ما في النص من اشتراط عدم وجدانها في أجذه والفرق لنا بين جواز أخذ الأعلا سنا وبين أخذ الأدنى أن الأعلا كالمتضمن للأدنى في ذاته فلا قيمة والأدنى إنما يساوي الأعلا بقيمته لا بذاته ومنع قوم من أخذ ابن اللبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض وهو قادر على ثمنها قياسا على القدرة على ثمن الماء في الطهارة والرقبة في الظهار والفرق أن الله تعالى اشترط فيها عدم الماء والرقبة مطلقا فعم العين وثمنها واشترط هنا عدمها خالصا بالمال فقال إن لم توجد فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ولأن الزكاة مواساة فتحبس فيها الرفق بخلافهما وإذا كان في المال بنت مخاض معيبة جاز ابن اللبون فإن أخرج ابن اللبون وزاد ثمنا وعنده بنت مخاض أو بنت مخاض مكان بنت لبون