شريكان هذا بمائة جزء وهذا بجزء وقال ابن القاسم لصاحب المائة تسعة وتسعون ويقتسمان الدينار نصفين وإذا ادعى الغرماء على الوصي التقاضي فأنكر فإنه يحلف فإن نكل ضمن القليل وتوقف مالك في الكثير وضمنه إياه ابن القاسم فما زاد ففي كل خمسين حقة وأربعين ابنت لبون فإذا بلغت مائتين خير الساعي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون كانت الاسنان في الإبل أم لا ويخير رب المال بأن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في الإبل أحدهما وقد تقدم في باب الغنم كتابه في جميع الأنعام قال أبو الطاهر الواجب في المائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون والخيار في ذلك للساعي أو لرب المال والتفرقة إن وجدا جميعا يخير الساعي وإن فقدا أو أحدهما خير رب المال فالأول لوجود الأسباب للسنين والثاني نظرا لأن الزكاة مواساة والثالث جمع بين المدركين وفي الجواهر إذا كان في المائتين أحد السنين أخذه وإن وجدا أو فقدا يخير الساعي قال محمد يخير إلا أن يضر برب المال أربع حقاق وروى ابن القاسم إذا فقدا أخذ الساعي أي السنين أتى به رب المال قال أصبغ وليس هذا بشيء بل هو مخير وروي عن مالك إذا زادت المائة والعشرون واحدة لا يخير بين الحقتين وبنات اللبون إلا إذا اجتمعا في المال والغنم المأخوذة في الإبل يتعين فيهما الضأن والمعز بحسب حال غنم البلد وقال في كتاب ابن سحنون يعتبر حال المالك إذا كان مخالفا للبلد في غنمه فائدة قال سند الذود لما بين الثلاثة إلى العشرة وقال ابن حبيب إلى تسع وما فوق التسع شق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص الذود عن ثلاثة كالبقر