والأول قول الجمهور وقيل يسمى جذعا إذا أخرج قرنه وقال عبد الوهاب المسنة ما دخلت في الثالثة وقال ابن المواز ما دجل في الرابعة ويدل عليه أن بنت الأربعة من كرائم الأموال فلا يتعلق بها الوجوب كسائر الكرائم ولرب المال أن يدفع عن التبيع الأنثى والمسنة لفضلهما عليه ولا يأخذ الساعي المسنة الأنثى وان كانت ذكورا وقال ح يجوز الذكر وان كانت إناثا ووافقنا ش اذا لم تكن ذكورا فان لم توجد مسنة خير الساعي رب المال عليها ألا أن يطوع بأفضل وقال ح ما زاد على الأربعين بحسابه لأن الوقص يتوقف على النص ففي الخمسين مسنة وربع لأن وقص البقر لا يزيد على تسع لنا ظاهر الحديث النوع الثالث الإبل وقد تقدم الكلام على الشروط والموانع وكثير من الفروع في النقدين والغنم والكلام ها هنا على السبب وفي الكتاب ليس فيها دون خمس ذود من الإبل صدقة وفيها شاة إلى عشر فشاتان إلى خمسة عشر فثلاث شياه إلى عشرين فأربع شياه إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فان لم توجد فابن لبون ذكر فإن يوجدا جميعا خير ربها على بنت مخاض إلا أن يعطي شيئا خيرا منها فليس للساعي ردها فإن أبي فابن لبون لم يأخذه إلى ستة وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين فحقة طروقة الفحل إلى إحدى وستين فجذعه إلى ستة وسبعين فابنتا لبون إلى إحدى وتسعين فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة خير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون قال ابن القاسم لا يأخذ إلا بنات لبون كن في الإبل أم لا واتفقوا إذا بلغت ثلاثين ومائة أن فيها حقة وابنتي لبون نظائر قال العبدي من المسائل التي اختار ابن القاسم فيها غير اختيار مالك أربع ما تقدم في بنات اللبون إذا قال أنت حر وعليك مائة قال ملك هو حر وعليه مائة وقال ابن القاسم حر ولا شيء عليه وإذا اختلط دينار لرجل بمائة لآخر فضاع منها دينار قال ملك هما