الوجوب قال سند لأنه لو دفع إلى المساكين قبله لم يجزه ووجب الدفع للساعي ولو نقص النصاب أو هلك بعد الحول أو قبله فلا زكاة بخلاف بعد مجيئه فصار كالحول والفرق بين الماشية والثمر والزرع يموت ربهما قبل طيبهما أن شركة المساكين فيها أظهر بدليل الأخذ من الردئ ومن الجيد وفي الماشية الوسط والواجب لا يتغير بغير المال فكذلك إذا مات بعد طيبها زكيا ولو عزل زكاتهما أخرجها بعد تلفها بخلاف الماشية إذا قدم الساعي بعد التلف لا يأخذها ولو تلفت زكاتهما لم يعدها بخلاف الماشية إذا تلفت قبل الساعي وقال ش يبني على حول الميت لحصول الحول قبل الموت فلو مر الساعي بالوارث بعد بعض حول تركه للحول الثاني قال ملك في الكتاب وقال الشافعية يوصي بقبضها عند كمال حولها ويصرفها وهو خلاف المعهود من السلف فإن كل شهر تتجدد فيه كمالات أحوال ولم تكن السعاة تتحدث في ذلك بل كانوا يقتضون مرة في كل عام التاسع قال سند قال مالك وله أن يبيع ويربح بعد الحول قبل مجيء الساعي وان نقص زكاتها إلا أن يفعله فرارا فيلزمه ما فر منه وأن عزل ضحايا فإن أشهد عليها فلا زكاة وإن وجدها الساعي حية ولم يشهد زكاها قال محمد يريد أشهد لفلان كذا لفلان كذا العاشر في البيان قال ابن القاسم لا يبعث السعاة في السنة الشديدة الجدب مرتين ليلا يأخذوا للمساكين مالا ينتفعون به ثم يأخذون في العام القابل لعامين ويزكون ما يجدون قال صاحب البيان روى أصبغ يخرجون مطلقا لأن تأخيرها ضرر بالملاك وهو أظهر الشرط الثالث وفي الجواهر التمكن مطالبة الساعي دون قدرة رب الماشية على إيصالها إليه فلو أخر الزكاة مع الإمكان أتم وأن تلف النصاب قبل التمكن فلا زكاة على المشهور وقيل يزكي ما بقي إن كان دون النصاب نظرا