إلى أن الفقراء كالشركاء فيزكي إذ الزكاة متعلقة بالذمة بشرط التمكن فلو اشترى ماشية وحال الحول قبل قبضها زكاها الفصل الثالث في الواجب في الماشية وفي الجواهر اختلف في صفة الشاة المأخوذة في الإبل والغنم فقال ابن القاسم يأخذ الجذع والجذعة والثني والثنية والضأن والمعز في ذلك سواء وقال ح الثني والثنية سواء وقاله ش إن كانت الغنم كلها ذكورا وإلا فلا يؤخذ إلا أنثى قال ابن القصار الواجب عندنا الإناث في جهة الإجزاء وقوله في أربعين شاة شاة ولم يخصص وقياسا على الضحايا والهدايا ولأن ذكور الضأن أطيب لحما وأكثر ثمنا فعادل بذلك لبن الأنثى وسلمها وفي الكتاب الجذع من الضأن والمعز في الزكاة سواء ويؤخذ التني من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ الثني من المعز الأنثى لأن الذكر ثلاثي ويحسب عليه رب المال والتيس والعمياء والمريضة والهرمة والسخلة والعرجاء فإن كانت الغنم كلها من ذلك لزم ربها الإتيان بما عليه لأنه الواجب وكذلك إذا كانت عجاجيل أو فصلانا وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العورأ والتيس أو نحو ذلك أخذه لأنه حاكم يجب عليه أن ينظر بالمصلحة ولا يأخذ من الصغار شيئا لقول عمر المتقدم وإذا كانت ربى كلها أو مخاضا أو أكولة أو فحولا لم يكن للمصدق الأخذ منها ويأتي ربها بالجذع والثنية ولا يأخذ ما تحت الجذع وإن رضي رب المال الماشية بما فوق الثني أخذه قال سند قال عبد الملك إذا لم يجد جذعه ولا ثنية أخذ الربي والمواخض زادت العورا فيأخذ مما وجد قياسا على الثمار وقول عمر محمول على الغالب لنا ما في الصحيحين قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أتق كرائم أموالهم وأتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حاجب