أشهب لماضي السنين كما يزكي النصب المتكررة عند مجيئه وإن كانت معدومة قبل ذلك ووافق أشهب إذا كملت بفائدة عن الولادة والفرق له أنها لا تضم إلا إلى نصاب بخلاف الولادة والفرق لمالك أنه إذا تقدم نصاب أمكن البناء عليه بخلاف إذا لم يتقدم أما إذا كان أصل المال نصابا وزاد آخر السنين فقال سحنون يزكي عن كل سنة ما فيها خلافا لما في الكتاب لأنه لا يلزم الملاك ما استهلكوه فأولى ان لا يلزمهم ما ليس عندهم بطريق الأولى فلو كانت نصابا أول سنة ثم نقص ثم رجع بولادة أو مبادلة توجب البناء على الحول الأول اتصل الحكم بما مضي أو بفائدة بطل حكم ما مضى من الحول فلو كان النصاب لا يصلح لأخذ الزكاة منه كالتيوس قال ملك عليه شاة واحدة لجملة السنين بخلاف الخمس من الإبل لأن الأصل تعلق الزكاة بالعين حتى لو اتفق الساعي معه على تيس جاز والواجب في الإبل في الذمة فيتكرر لكل عام وقال عبد الملك يزكي لكل عام كالإبل السابع في الكتاب إذا غاب عن خمس من الإبل خمس سنين زكى لكل عام لتعلق الزكاة بالذمة دون العين أو عن خمس وعشرين بنت مخاض للسنة الأولى فينتقص عن نصاب الأولى فيأخذ الغنم لباقي السنين أو عشرين ومائة بعشر حقاق أو أحد وتسعون فحقتان وثمان بنات لبون قال سند فلو تلف من الخمس والعشرين بغير قبل مجيء الساعي لم يزل إلا بالغنم لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه الثامن في الكتاب من مات بعد الحول قبل مجيء الساعي لم يلزمه ولا ورثته شيء إلا بعد الحول وقاله ح والورثة كالخلطاء يشترط في حصة كل واحد نصاب فإن اقتسموا فعلى كل واحد منهم ما يلزمه لأن مجيء الساعي شرط في