سنين إلا أن ينقص الثمن عن عشرين نظرا لعط اشتراط الساعي والواجب شاة وهو ربع العشر فإن باع قبل الحول أقل من أربعين بعشرين دينارا أو بقيت ستة وأربعين قال مالك أن كانت للتجارة زكى العشرين لحول ما ابتاعها به ويزكي رقاب الماشية لحول شرائها الرابع في الكتاب ما نقص من الماشية بعد نزول الساعي وقبل العدة لا يتغير به ويعتبر بسببه الواجب لأن التمكن من الأداء إنما يحصل بالعدد وما هلك قبل التمكن لا يعتد به وقال سند وكذلك إذا ولدت قبل عدنها وهل يستقر الوجوب بعده ومحاسبته أو حتى يعين الزكاة قال مالك إذا سأله فأخبره بمائتي شاة فقال غدا نأخذ منها شاتين فولدت واحدة أو كانت مائتين وشاة فماتت واحدة تغير الواجب وزكى عدة ما يجد غدا وتصديقه له وعدة سواء وقيل يستقر الوجوب بالعدد والمحاسبة ومنشأ الخلاف أن الساعي حاكم وحكمه تعيينه للواجب أو عده حكم وتعيينه تنفيذ فلو كان الواجب من غير الجنس كالغنم في الإبل تعين الواجب وإن هلك بعض الواجب فيه قبل أن يصبح من الغد وقاله ش لتعلق الوجوب في غير الجنس بالذمة لا بالعين بخلاف الجنس ولو مر به فوجد غنمة أقل من أربعين فجاوزه ثم رجع إليه وقد صارت أربعين قال مالك لا يزكيها لأن السنة أن الساعي لا يمر في العام إلا مرة واحدة وقال ابن عبد الحكم يزكيها لكمال السبب الخامس في الكتاب إذا قال الساعي أفدت غنمي في شهر صدقه إلا أذا يظهر كذبه وأن كان الإمام عدلا فلا يخرج أحد زكاته ماشيته قبل الساعي فأن أتى فقال لي أديت زكاة ماشيتي لم يقبل قوله وأن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن قدر على إخفاء ماشيته عنه فأن لم يقدر أجزأه ما أخذ قال سند اما تصديقه له فلأنه أمين والزكاة مواساة قال مالك وقد