سند أما الفار بالبيع فآثم ولا تسقط زكاته أن ذلك بعد الحول وروي عن مالك يزكي الثمن وتسقط الزكاة من الماشية أما قبل الحول فما تقوى فيه التهمة فقال مالك وابن حنبل يؤخذ بزكاة ما باع معاقبة له بنقيض قصده كالميراث وقال ش لا زكاة عليه لأن الحول شرط وإن باع غير فار صح البيع عند مالك و ح وابن حنبل خلافا ل ش محتجا بأن الزكاة أن تعلقت بالمعين بطل البيع لتفريق الصدقة أو بالذمة فما يقابلها من الماشية رهن بها وبيع الرهن لا يجوز وجوابه أن تعلقها بالعين تعلق الجناية بالعبد الجاني وهو يجوز بيعه أو تعلق الدين بالتزكية وبيع الوارث جائز فلو باع بثمن ثم استقال استقبل بالثمن حولا على ظاهر رواية ابن القاسم في الموازية لأن الملك انقطع ثم رجع فلو غاب الساعي سنين فباعها قبل مجيئه زكى الثمن مكانه عند ابن القاسم لعام واحد نظرا لأن له أصل ولم يقبضه إلا الآن وعند ابن المواز لجميع السنين لأن الساعي ليس شرطا في الوجوب وعند أشهب يستقبل حولا لأن البيع قطع حكمها فإن كان للتجارة قال أشهب يزكيها لعام واحد لعدم استقرار الوجوب لعدم مجيء الساعي وعروض التجارة إذا بيعت زكيت لعام واحد وقال ابن المواز أن كانت يوم البيع أربعا وأربعين فأكثر والثمن عشرون دينارا زكى الثمن لكل سنة ربع عشر إلا ما نقصته الزكاة نظرا لأصليته في الأموال فإن كانت ثلاثا وأربعين زكى لأربع سنين أو لاثنين وأربعين فلثلاث