أخطأ من يحلف بالناس وهو محمول على من لم يعرف بمنعها وقال الشافعية تعرض اليمين عليه استحبابا فإن حلف وإلا لم يلزمه شيء وقسم عبد الوهاب الناس ثلاثة أقسام معروف بالديانه فلا يطالب ولا يحلف ومعروف بمنع الزكاة يطالب ولا يحلف ومعروف بالفسوق مجهول الحال في الزكاة فيحلف وفيه خلاف وأما عدم الإجزاء قبل الساعي فلعدم الوجوب قبله إلا لأنه كدفع مال السفيه له بغير إذن وليه وقال ح خلافا ل ش فإن تأخر عنه الساعي قال مالك ينتظره فإن كان لا يمر به الساعي قال سحنون يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب السعاة إليه كتضحية من لا إمام لهم فلو كان بأرض الحرب ولم يجد فقيرا من المسلمين يؤخر زكاة العين حتى يجد المسلمين أو يمكنه بعثها ولا يضمن في الماشية كمن تخلف عنه الساعي فإن خلص بها زكى لماضي السنين إلا ما نقصته الزكاة لأن الساعي كالنائب فأن تعذر تعين اعتبار الأصل وأما إزواء الزكاة عن الأئمة الجور فاستحسنه مالك خلافا لبعض الشافعية لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها التوبة الآية فيفعل ذلك ما أمكن حجتهم قوله ستكون بعدي أمور تنكرونها فقالوا ما نصنع قال أدوا حقهم واسألوا الله حقكم والأحاديث في هذا كثيرة جوابها أنها محمولة على المخالفة أما إذا خفي ذلك فهو محل النزاع فلو أمكنه إخفاؤها فدفعها للساعي قال ملك لا يجزئه لتعديه على الفقراء وقال أصبغ تجزئه لأنها تجزئ مع الإكراه فلو لا أن يده يد المساكين لما أجزأ كالإكراه للمديون على دفع الدين لغير ربه وأما إجزاؤه مع