ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة خلافا لداود واستحبه ش لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بل وصل عليهم التوبة أي ادع لهم لنا أنه والخلفاء لم يكونوا يأمرون بل ذلك السعاة بل ذلك خاص به لقوله تعالى إن صلواتك سكن لهم التوبة فهذا سبب الأمر بذلك الثاني في الكتاب إذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ قيمتها دراهم زكاها مكانها لأن حولها قد تقدم وإن أخذ بالقيمة إبلا أو بقرا استقبل الحول وإن أخذ غنما في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه ولابن القاسم أيضا أن عليه الزكاة كالمبادلة فإن كانت أقل من أربعين فلا شيء عليه قال سند إن كان مديرا ضم الثمن إلى مال الإدارة الذي كان ثمن الغنم منه ويزكي على حوله وإن كان محتكرا زكى القيمة فإن كان الغنم للإدارة وأخذ بالقيمة عرضا فلا زكاة وكذلك البيع وإن أخذ في قيمتها ماشية من غير جنسها دون النصاب فلا شيء عليه أو نصابا فيختلف فيه قال صاحب النكت يحتمل أن يكون الخلاف إذا كانت أعيان الغنم قائمة لم تفت بما أخذت فيها إذ له نرك القيمة أما لو تلفت أعيانها لم يجز خلاف لتعذر أخذ الغنم الآن وأخذ غيرها مال حادث يستقبل به حولا ولو لم يثبت الاستهلاك لزكاها ووافقه صاحب المقدمات وزاد لو كانت قائمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من وجوه الفوت لزكاها على حول الأولى لإتمامه ببيع غنم بغنم الثالث في الكتاب من ورث غنما أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي استقبل بالثمن حولا بعد القبض إلا أن يبيعها فرارا فلتلزمه زكاة الماشية ثم قال بعد ذلك يزكي الثمن الآن لأن العين أصل سائر المملوكات ولا يكون لها مالية إلا بها فإذا أبدلها بأصلها بقيت على حكم الزكاة وجه الأول أن القنية تبطل حكم النقدين فيستقبل الحول قال