عند جماعة من العلماء منهم الإمام مالك وأما ما ورد في الموطأ ومسند أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا من تسميتها بالعتمة فمؤول بأن ذلك لبيان الجواز أي أن التسمية ليست بحرام فلا ينافي أنها مكروهة غيبوبة الشفق خبر عن قوله ووقت صلاة العتمة وما بينهما معترض والشفق هو الحمرة الباقية في المغرب أي في ناحية غروب الشمس أي لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف من بقايا شعاع الشمس وهو ما يرى عند ذهابها كالقضبان أي أن ضوءها يشبه القضبان أي قضبان الذهب فإذا لم يبق في المغرب أي ناحية غروب الشمس صفرة ولا حمرة فقد وجب أي دخل الوقت أي وقت العشاء وانظر كيف قدم الصفرة وهي متأخرة عن الحمرة وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا ينظر إلى البياض الباقي في المغرب إشارة إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن الشفق هو البياض دليلنا ما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة فذلك أي غيبوبة الشفق الأحمر لها أي للعشاء وقت يعني أن أول وقتها المختار مبدؤه من مغيب الشفق الأحمر ونهايته إلى ثلث الليل الأول على المشهور وقال ابن حبيب إنه ينتهي إلى نصف الليل ممن يريد وكان الأولى لمن يريد تأخيرها لشغل أي لأجل شغل مهم أو