الحاضر قال الفاكهاني تعليل تسمية المغرب بالشاهد لكون المسافر لا يقصرها منقوض بالصبح ورده عبد الوهاب بأنه مسموع لا يقاس وإلا لسميت الصبح بذلك فوقتها غروب الشمس والمراعى في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعها قال ابن بشير بموضع لا جبال فيه وأما ما فيه جبال فينظر لجهة المشرق فإذا ظهرت الظلمة كان دليلا على مغيبها فإذا توارت أي استترت وغابت بالحجاب أي لم تظهر لنا بسبب الحجاب الحائل بيننا وبينها وجبت الصلاة أي دخل وقتها لا تؤخر عنه مكرر مع قوله فوقتها غروب الشمس وليس لها إلا وقت واحد أي اختياري فمتى أخرت عنه فقد وقعت في وقتها الضروري لا تؤخر عنه والمشهور أنه غير ممتد بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها فوقتها مضيق ويجوز لمن كان محصلا لشروطها من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها وقيل وقتها ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر واختاره الباجي وكثير من أهل المذهب لما في الموطأ من قوله إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب ولما في مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العتمة المختار وهي أي صلاة العتمة صلاة العشاء بكسر العين والمد وهذا الاسم أي العشاء أولى بها في التسمية من العتمة على جهة الاستحباب لأنه الذي نطق به الكتاب العزيز وتسميتها بالعتمة مكروه