لأجل عذر أي لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل الأعذار و أما غيرهم فإن كان منفردا ف المبادرة أي المسارعة بها أي بصلاة العشاء في أول وقتها أولى أي مستحب و إن كان غير منفرد لا بأس بمعنى يستحب أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ل أجل اجتماع الناس وما مشى عليه المصنف ضعيف والراجح التقديم مطلقا ويكره كراهة تنزيه النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء والحديث لغير شغل مهم بعدها أي وكذا يكره الحديث بعدها قال ابن عمر وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلها لأنه ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة أو فوات وقتها أو فوات قيام الليل للتهجد ولذكر الله ويستثنى من ذلك الحديث في العلم والقربات ويستثنى أيضا العروس والضيف والمسافر أي القادم من سفر أو المتوجه إلى السفر وما تدعو الحاجة إليه كالحديث الذي يتعلق به مصالح الإنسان كالبيع والشراء تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ولم يتكلم على الضروري أما الصبح فقد تقدم الكلام عليه وأما الظهر فمبدأ ضروريه أول القامة الثانية ومبدؤه في العصر الاصفرار وانتهاؤه فيهما غروب الشمس إلا أن العصر تختص بأربع ركعات قبل الغروب فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة بحيث لو صليت الظهر في ذلك الوقت كانت قضاء ومبدؤه في المغرب فراغه منها من غير توان أي ما يعقب فراغه وفي العشاء أول ثلث الليل الثاني وانتهاؤه