الذي باعها به أو في أخذ القيمة يوم التعدي هذا إذا فاتت السلعة وأما إن كانت قائمة فهو مخير بين رد البيع وأخذ السلعة وبين أخذ الثمن الذي بيعت به ثم انتقل يتكلم على اللقطة فقال ومن وجد لقطة بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط فليعرفها سنة وجوبا على الفور فلو توانى حتى ضاعت ثم جاء ربها ضمنها قاله التتائي وإنما وجب تعريفها لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك ففي الموطأ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة الخ الحديث والتعريف سنة مختص بالكثير وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو ما دون الدرهم الشرعي كما قاله أبو الحسن شارح المدونة فلا يعرف وما فوق التافه ودون الكثير فيعرف أياما هي مظنة طلبه وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه والتعريف يكون بموضع يرجو التعريف بها أي ثمرة التعريف وهو الموضع الذي التقطت فيه وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يذكرها بأمر عام بأن يقول من ضاع له شيء فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها عن نفسه أو عن ربها و إذا تصدق بها ضمنها لربها إن جاء وإن وجدها ربها قائمة أخذها وإن انتفع الملتقط بها أي باللقطة