ضمنها إن تلفت وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك أي تعد وتفسير التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التحريك إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيلا لم يضمنها لأنها أمانة عنده وإذا عرف طالبها أي اللقطة العفاص بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة والوكاء بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء أخذها ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الأمرين وليس كذلك بل أحدهما كاف لأنه قد ينسى الآخر وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط وهو كذلك عند أصبغ واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب والمعتمد ما عليه الإمام أصبغ وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحمير بل هي داخلة في اللقطة فلواجدها أخذها وله أي للرجل أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء وهي الصحراء التي لا عمارة فيها ولا ضمان عليه أكلها في الصحراء أو العمران لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لأنها صارت كاللقطة ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال ومن استهلك عرضا