المودع بفتح الدال ذهبت بمعنى تلفت الوديعة فهو مصدق بكل حال قبضها بإشهاد أو لا ويحلف المتهم دون غيره على المشهور وقيل يحلف المتهم وغيره وصدر به ابن عمر قاله التتائي وقوله والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه تكرار لأنه داخل في قوله والعارية مؤداة ومن تعدى على وديعة ضمنها وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها الإيداع عند الغير لغير عذر في السفر والحضر والسفر بها من غير عذر والانتفاع بها فتهلك وإليه يشير قول الشيخ وإن كانت الوديعة دنانير أو دراهم مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها فرد مثلها في صرتها ثم هلكت الوديعة فقد اختلف في تضمينه فقيل عليه الضمان لأنه متعد في حلها وقيل لا ضمان عليه وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهره قال في التوضيح وعليه فلا يصدق إلا بيمين ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له أي والخسارة عليه لأنه ضامن وقوله إن كانت عينا قيد في قوله وذلك مكروه تقدير كلامه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه إن كانت عينا قاله الأقفهسي وإن باع المودع الوديعة وهي عرض فربها مخير في أخذ الثمن