تزول بالبينة ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة قال ابن عمر وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف أي وإسقاط الضمان من المعروف ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال إلا أن يتعدى المستعير فيضمن ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبين كذبه كما إذا قال تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها ثم انتقل يتكلم على الوديعة من الودع وهو الترك قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى الضحى أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك وهي في الاصطلاح مال وكل على حفظه ويجب رده مهما طلب المالك وانتفى العذر ويصدق في ردها إلى المودع بالكسر إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة وإلى ذلك أشار بقوله والمودع بفتح الدال إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة فلا تعتبر البينة إلا إذا قال اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا وظاهر قوله صدق أنه لا يمين عليه وعزوا للمدونة أن عليه اليمين وإن قال