المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه أو اشترط الراهن الضمان على المرتهن فيما لا يغاب عليه ويحلف المتهم لقد ضاع ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لأنه لا يتهم في إخفائه وثمرة النخل الرهن للراهن وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو معدومة حين الرهن مأبورة أو لا إلا أن يشترط ذلك المرتهن فإنها تدخل على أي حالة كانت وكذلك غلة الدور للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز وحينئذ يكون الرهن باطلا ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط كان ماله معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر جائز وما هلك بيد أمين مما يغاب عليه فهو من الراهن دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء وقد عرفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير عوض وحكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب والأصل فيها قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الحج وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان درعه فقال أغصبا يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة وإلى هنا أشار الشيخ بقوله والعارية مؤداة ثم فسر ذلك بقوله يضمن ما يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي