غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح وحمله آخر على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمته صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين اه من التتائي والربع بفتح الراء الدار بعينها حيث كانت وجميعها رباع وربوع وأرباع وأربع كذا في التنبيه ثم انتقل يتكلم على الرهن وبدأ بحكمه فقال والرهن جائز حضرا وسفرا وإنما خص السفر في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة البقرة لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه وقد رهن عليه الصلاة والسلام درعه وهو بالمدينة فدل ذلك على الجواز حضرا ولا يتم الرهن إلا بالحيازة ظاهره أنه يصح قبل القبض لكن لا يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض قال ابن الحاجب فإن تراخى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة قال ابن عمر هذا فيما يبان وينقل وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما وضمان الرهن أي المرهون من المرتهن بكسر الهاء آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين فإنه من الراهن وهو دافع الرهن وإنما يلزم المرتهن الضمان فيما يغاب عليه كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن ولا يضمن ما لا يغاب عليه كالدور والحيوان على المشهور ولو شرط