فيها صح الوقف ولو كانت الدار حبسا على ولد الصغير الحر جازت حيازته له إلى أن يبلغ فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد وليكرها له من غيره ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها أي لم يترك سكناها حتى مات أو مرض أو أفلس بطلت صوابه بطل أي الحبس وعلى إثبات التاء يحتمل الحيازة وقيدنا الصغير بالحر احترازا عما إذا كان عبدا فإن سيده هو الذي يحوز له فإن انقرض من حبست الدار عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب فيموت الشقيق ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو يوم المرجع لا يوم الحبس لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور ومن أعمر رجلا حياته أي حياة الرجل دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها أو لوارثه إن مات وكذلك إن أعمرها عقبه