أي عقب الرجل فانقرضوا فإنها ترجع ملكا لربها أو لوارثه إن مات فحقيقة العمرى في العرف أي عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا بخلاف الحبس فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس وإنما فارق الحبس العمرى لأن الحبس تمليك الرقاب والعمرى تمليك المنافع فإن مات المعمر بكسر الميم يومئذ كان ما أعمره وهي الدار لورثته يوم موته ملكا قال ابن عمر يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع ويحتمل أن يعود على موت المعمر فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع ومن مات من أهل الحبس المعينين فنصيبه يقسم على رؤوس من بقي من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لأن قصد الواقف الإرفاق وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني ومن سكن من المحبس عليهم فلا يخرج لغيره