مخوفا أو أفلس فليس له أي للموهوب له حينئذ أي حين مرض الواهب أو أفلس قبضها أي الهبة ومثلها الصدقة والحبس ولو مات الموهوب أي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة كان لورثته القيام فيها أي الهبة على الواهب الصحيح غير المفلس ثم انتقل يتكلم على الحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد أو على مدة معينة ثم يرجع ملكا وحكمه الندب لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله والأصل في جوازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة دورا وحوائط ومن حبس وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن يكون من أهل التبرع دارا وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد فهي أي الدار على ما جعلها عليه يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها وأما لو أوقف داره ولم يعين الشيء الموقوف عليه فإنه يصرف في غالب مصارف تلك البلد إن حيزت قبل موته هذا إذا كان الوقف على معين فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة