وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد معاوضة بعوض مجهول وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين قال الباجي هبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت يدل عليه قوله فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك أي الإثابة بالقيمية أو رد الهبة إذا كان يرى بالبناء للمفعول أي يظن أنه أي الواهب أراد بهبته الثواب من الموهوب له يعرف أي يظن ذلك بقرائن الأحوال و من كان له ولدان فأكثر ومعه مال يكره له كراهة تنزيه على المشهور أن يهب لبعض ولده ماله كله أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده والأصل ما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وأما إذا وهب له الشيء اليسير منه فذلك سائغ أي جائز ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله عز وجل وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب مرضا