وما يتصل بها من البناء والشجر قال الفاكهاني الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها إلا بفساد كالحمام ولا شفعة فيما قد قسم لأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة وذلك غير موجود في المقسوم فلذلك لم تجب فيه شفعة ولا شفعة لجار باتفاق الأئمة الثلاثة وخالف أبو حنيفة فأثبت له الشفعة لكن الشريك مقدم عنده على الجار ولا شفعة في طريق خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه ولا في عرصة دار قد قسمت بيوتها وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق و كذا لا شفعة في فحل أي ذكر نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والأرض فلو جوزت الشفعة في ذلك لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل لأن الشفعة إنما هي في الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط وقوله أو بئر فيما إذا قسمت الأرض وبقيت البئر بلا قسم وقوله ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر تكرار مع قوله وإنما الشفعة