الولاء إلى أخيه دون بنيه أطلق الإرث هنا على الولاء وهو لا يورث لأنه سببه وإلا فالولاء لا يورث وإنما يورث به وإن مات واحد من الابنين المذكورين وترك ولد أو مات بعد ذلك أخوه و الحال أنه ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا لتساويهم في القرب من الميت المعتق باب في بيان الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب فهذه تسعة أشياء ذكرها في الباب كما ذكرها في الترجمة أما الشفعة فبضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين وعرفها ابن الحاجب بأنها أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء فخرج بإضافته إلى الشريك الجار فإنه لا شفعة له عندنا وبالجبر ما يأخذه بالشراء الاختياري وهي رخصة أرخص فيها دفعا لضرر الشريك قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري وغيره وأخذ من هذا الحديث حكمان وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه حكم في الحديث بأنه لا شفعة بعد القسمة وهو بعد القسمة جار فالجار لا شفعة له ووجوبها في الرباع دون العروض وإلى هذا أشار بقوله وإنما الشفعة في المشاع يعني الأرض