في المشاع وتسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة أحدها الترك بصريح اللفظ كقوله أسقطت شفعتي ثانيها ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت ثالثها ما أشار إليه الشيخ بقوله ولا شفعة للحاضر يعني في البلد دون العقد بعد السنة أما إذا حضر العقد وسكت عن طلب الشفعة شهرين فإن ذلك يسقط شفعته و أما الغائب غيبة بعيدة فإنه على شفعته وإن طالت غيبته إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع أو لم يعلم وليس للبعد والقرب حد على الصحيح وعهدة الشفيع على المشتري قال الفاكهاني إن استحقها أحد من يد الشفيع فإنه يأخذها من غير أن يدفع فيها شيئا ويرجع الشفيع على المشتري بما أعطاه ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك يعني أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك أو الأخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل أو قيمته إن كان من ذوات القيم فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام ولا توهب الشفعة ولا تباع يعني لا يجوز للشفيع أن يهب أو يبيع ما وجب له من الشفعة وصورة ذلك أن يقول زيد الذي قد وجبت له الشفعة لعمرو الذي لا شفعة له قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي عند خالد أو اشترها مني بكذا لأن الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة