البقرة والتقيد بكله لبيان أنها لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني والمطلقة التي لم يدخل بها حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية صحيحا كان الزوج أو مريضا لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب ولا مفهوم لصفة الإيمان هنا بلا خلاف لأنه خرج مخرج الغالب وعدة الحرة غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة دخل بها الزوج أو لم يدخل