امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وأنواعها ثلاثة أقراء وشهور وحمل أما الإقراء فهي للمطلقة ذات الحيض حرة وأمة وإلى الأولى أشار بقوله وعدة الحرة المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء سواء كانت مسلمة أو كتابية لشمول عموم الآية الجميع ولا خلاف في ذلك ثم أشار إلى الثانية بقوله والأمة أي وعدة الأمة القن ومن فيها بقية رق كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض قرءان بفتح القاف وضمها سواء كان الزوج في جميعهن أي جميع من ذكر وهي الحرة المسلمة والكتابية والأمة ومن فيها بقية رق حرا أو عبدا لما أن العدة معتبرة من جهة النساء والطلاق معتبر من جهة الرجال والأقراء عندنا هي الأطهار التي بين الدمين الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لأن الذي بين الدمين قرء واحد ولا بد من الأقراء وعند أبي حنيفة هي الحيض فإن كانت أي المطلقة ممن لم تحض لصغر ويوطأ مثلها أمن حملها أم لا أو كانت ممن قد يئست من الحيض كبنت سبعين سنة فعدتها ثلاثة أشهر اتفاقا في الحرة المسلمة أو الكتابية و على المشهور في الأمة وتعتبر الشهور بالأهلة فإذا طلقت في أثناء الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع ولا يحسب يوم الطلاق والثالثة أشار إليها بقوله وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة أي المستحاضة في الطلاق سنة تسعة أشهر في استبراء وثلاثة أشهر عدة وعدة الحامل في وفاة على المشهور وطلاق اتفاقا وضع حملها كله ولو وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة سواء كانت حرة أو أمة مسلمتين أو حرة كتابية لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق وهي مخصصة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا