مسلمة كانت أو كتابية كان الزوج صغيرا أو كبيرا وفي الأمة أي والعدة من الوفاة في حق الأمة القن ومن فيها بقية رق دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا شهران وخمس ليال وقوله ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة والأمة في الوفاة وذهاب الريبة يكون بحيضة أو بتمام تسعة أشهر وأما الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة ظاهره أمن حملها أم لا وهو رواية أشهب ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال والإحداد وهو لغة الامتناع وشرعا أن لا تقرب المعتدة من الوفاة على جهة الوجوب شيئا من الزينة ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله بحلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار وثانيها ما أشار إليه بقوله أو كحل ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم