فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون فذلك إلى الساعي بحسب ما يراه فإن رأى أخذه جاز وإلا لزمه بنت مخاض وغاية أخذ بنت مخاض أو ابن لبون إلى خمس وثلاثين فالوقص في هذه الفريضة عشرة ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين ليس مراده ما أوفت ثلاث سنين بل مراده ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها ذات لبن وغاية أخذها إلى خمس وأربعين فالوقص في هذه الفريضة تسعة ثم في ست وأربعين حقة بكسر الحاء المهملة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزيا عنها ولو عادلت قيمتهما قيمتها خلافا للشافعي وهي بنت أربع سنين مراده ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وغاية أخذها إلى ستين فالوقص في هذه الفريضة أربعة عشر ثم بعد ذلك يتغير الواجب ف في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين مراده أيضا ما أكملت أربعة ودخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها تجذع سنها أي تسقطه وهي آخر أسنان ما يؤخذ في الزكاة من الإبل وغاية أخذها إلى خمس وسبعين فالوقص أربعة عشر ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين