فالوقص أربعة عشر أيضا ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فالوقص تسعة وعشرون فتلخص من هذا أن أوقاص الإبل على خمس مراتب فما زاد على ذلك أي على المائة وعشرين ف الواجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم أشار إلى زكاة البقر ونصابها ثلاثون وأربعون وما زاد وما يزكى به بقوله ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين بقرة فإذا بلغتها أي الثلاثين ففيها تبيع سمي بذلك لأنه يتبع أمه عجل جذع ظاهره اشتراط الذكر وليس كذلك بل المشهور عدم الاشتراط وما ذكره في سنه من أنه ما قد أوفى سنتين هو الصحيح ثم كذلك يستمر أخذ التبيع حتى تبلغ أربعين بقرة فإذا بلغتها أي الأربعين يتغير الواجب و يكون فيها مسنة بضم الميم وكسر السين المهملة ثم النون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغيا وقوله ولا تؤخذ إلا الأنثى زيادة بيان فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربها على الإتيان بها إلا أن يعطي أفضل منها وهي بنت خمس سنين وهي أي المسنة بنت أربع سنين ظاهر كلامه ما أوفت أربع سنين وهو قول ابن حبيب وعبد الوهاب ومنهم من أول كلامه بأن