أهل ذلك البلد من ضأن أو معز فالحكم للغالب فإن كان الغالب الضأن أخذت منه وإن كان المعز أخذت منه ولو دفع رب المال بعيرا بدلا عن الشاة الواجبة عليه أجزأه لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه وغاية أخذ الشاة إلى تسع فالخمس فرض والأربعة وقص وهي أقل أوقاص الإبل ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرون فأربع شياه إلى أربع وعشرين فالوقص في كل واحد من هذه الفروض الثلاثة أربعة أيضا ثم شرع في السبعة الباقية فقال ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين ظاهره أنها كملت سنتين والمنصوص لغيره أنها ما أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل لأن الإبل تحمل سنة وتربي سنة فإن لم تكن فيها بنت مخاض أو وجدت لكن معيبة ف المأخوذ حينئذ على سبيل الوجوب ابن لبون وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة وقوله ذكر تأكيد لاستفادة الذكورية من قوله ابن فإن عدما أي بنت مخاض وابن لبون كلفه الساعي بنت مخاض أي أحب أو كره فجعل حكم عدم الصنفين كحكم وجودهما