ولما ذكر أن من موجبات الغسل دم الحيض انتقل يبين العلامة الدالة على انقطاعه وعلى براءة الرحم منه فذكر له علامتين القصة والجفوف فإذا رأت الحائض إحدى العلامتين فقد استبان طهرها ويحكم لها من ساعتئذ بأنها طاهرة فلا تنتظر العلامة الثانية رأته بعد يوم الخ أي الطهر المفهوم من قوله تطهرت يشير إلى أنه لا حد لأقل الحيض باعتبار الزمن وأما باعتبار المقدار فله أقل وهو الدفعة وأما أكثره فلا حد له باعتبار المقدار وله حد باعتبار الزمن وهو خمسة عشر يوما ثم إن عاودها الخ أي أن من رأت علامة الطهر وحكم بأنها طهرت من ساعتئذ أي من وقت أن رأت الطهر إن عاودها دم آخر أو صفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة أو كدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء فإنها تترك الصلاة وتحسب ذلك اليوم يوم حيض وتجعله كله حيضا واحدا ومحل كونه حيضا واحدا إذا أتاها قبل طهر تام أو كان انقطاعه أولا قبل تمام عادتها أو بعدها وقبل الاستظهار أو قبل تمامه وأما إذا أتاها بعد طهر تام أو كان انقطاعه بعدما تمادى بها عادتها وأيام الاستظهار لا يكون حيضا بل استحاضة ثم إذا انقطع عنها الخ أي إذا انقطع عن المرأة ذلك الدم الذي عاودها اغتسلت وصلت ولا تنتظر هل يأتيها دم آخر أو لا ويعبر عن هذه المسألة بمسألة الملفقة وهي التي تقطع طهرها أي تخلله دم ولكن ذلك الخ أي أن الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء بمعنى أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما