يشعر معه باللذة وأما الحائل الكثيف فلا يجب معه الغسل إلا إن أنزل وحينئذ يكون الغسل لأجل الإنزال لا لمغيب الحشفة والأصل في ذلك ما في الموطأ ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل ولما روي من قوله إنما الماء من الماء ومغيب الحشفة في الفرج الخ تقدم أن مغيب الحشفة من موجبات الغسل وإنما أعاده لجمع النظائر يوجب الحد أي حد الزنى على الزاني ويوجب الصداق أي كماله لأن العقد موجب لنصفه و أنه يحصن الزوجين بشرط أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وهو الحر وأما مطلقة العبد فيحلها إذا طلقها ثنتين لكن يشترط في التحليل للمطلقة ثلاثا أن يكون مع التغييب انتشار والحاصل أنه لا يشترط الانتشار في الثلاثة الأول وأما تحصين الزوجين والمطلقة ثلاثا فلا بد من الانتشار وعدم الحائل ويفسد الحج مطلقا فرضا كان أو تطوعا عمدا كان أو نسيانا إذا وقع قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر ويتمادى على حجه ويقضيه من قابل ويفسد الصوم أي وإن لم يكن معه انتشار فرضا كان أو نفلا عمدا كان أو نسيانا ويلزمه القضاء والكفارة في الفرض إن تعمد وإلا فالقضاء فقط كالعمد في النفل وإذا رأت المرأة الخ