هو حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة حتى يبعد ما بين الدمين أي أن محل كون الدم المتخلل يعتبر كدم واحد في باب العدة والاستبراء إن لم يبعد ما بين الدمين فإن بعد ما بينهما بعدا بينا بأن يكون أقل زمن الطهر وهو ثمانية أو عشرة وإن كان المشهور خمسة عشر يكون الثاني منهما حيضا مؤتنفا أي مبتدأ تعتد به وحده في العدة والاستبراء ومن تمادى بها الدم الخ يعني أن من استرسل عليها نزول الدم فإنها تتربص خمسة عشر يوما إن كانت مبتدأة لأن أكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما يحكم لها بأنها مستحاضة ميزت بين الدمين أو لا فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وقولنا إن كانت مبتدأة احتراز عن غير المبتدأة فإن فيها تفصيلا لأنها إما أن تختلف عادتها أو لا فإن لم تختلف واسترسل عليها الدم أكثر من عادتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها وإذا انقطع دم النفساء الخ بأن رأت بقرب الولادة العلامة الدالة على انقطاعه من القصة والجفوف اغتسلت وصلت وفهم من قوله بقرب الولادة أنه لا حد لأقل النفاس باعتبار الزمن وله أقل باعتبار الخارج وهو الدفعة وإن تمادى بها الخ يعني