مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطء وأما التلذذ بها بغير وطء بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة .
( ولا ) تصح رجعة ( إن لم يعلم دخول ) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء هذا إذا لم يتصادقا على الوطء أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل ( وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطء فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لأن الحمل ينفي التهمة ( وأخذا ) أي الزوجان ( بإقرارهما ) بالوطء أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها .
وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما قوله ( كدعواه ) أي الزوج ( لها ) أي للرجعة ( بعدها ) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت