( إن تماديا على التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله وأخذا بإقرارهما ومن قوله إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله ( ولا تطلق ) عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطء ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها ( على تجديد عقد بربع دينار )