فلو نوى ثم وطىء أو باشر بعد فليس برجعة وإن تقدمت بيسير فقولان .
وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا ( أو بقول ) صريح بلا نية ( ولو هزلا ) لكن الرجعة بالهزل ( في الظاهر ) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة ( لا الباطن ) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها ( لا ) تصح الرجعة ( بقول محتمل ) للرجعة وغيرها ( بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري ( ولا ) تصح رجعة ( بفعل دونها ) أي دون النية ولو بأقوى الأفعال ( كوطء ) فأولى مباشرة ( ولا صداق ) عليه في هذا الوطء الخالي عن نية الارتجاع لأنها زوجة ما دامت في العدة ( وإن استمر ) على هذا الوطء الخالي عن النية أو لم يستمر ( وانقضت ) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها ( لحقها طلاقه على الأصح )