وإلا كره .
( وندب ) له ( إعداد ثوب ) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه .
( و ) ندب ( مكثه ) في المسجد ( ليلة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لإيصال عبادة بعبادة فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر .
( و ) ندب لمريد الاعتكاف ( دخوله ) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكاف منها ( قبل الغروب ) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له ( وصح ) في المنوي والمنذور ( إن دخل قبل الفجر ) بناء على أن أقله يوم فقط والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة .
( و ) ندب ( اعتكاف عشرة ) من الأيام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب وأكثره شهر .
وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها وفي كراهة ما دونها قولان .
( و ) ندب مكثه ( بآخر المسجد ) ليبعد عمن يشغله بالحديث .
( و ) ندب الاعتكاف ( برمضان ) لكونه سيد الشهور ( وبالعشر الأخير ) منه فهو مندوب ثالث ( لليلة القدر الغالبة به ) أي في رمضان أو في العشر الأواخر وذكر الضمير باعتبار الزمن