( وإخراجه ) أي يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة ) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة ( إن لم يلد ) بفتح الياء وضمها لأنه سمع لد وألد ( به ) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به .
ثم بين الجائز بقوله ( وجاز ) للمعتكف ( إقراء قرآن ) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره ( و ) جاز ( سلامه على من بقربه ) أي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك وكيف أصبحت مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره وأما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر ( وتطيبه ) بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء ( و ) جاز له ( أن ينكح ) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح ) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا ) أو عانة أو إبطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه ( و ) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة ( انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه ) إذا لم يكن له غيره