( وفي كونها ) دائرة ( بالعام ) كله ( أو برمضان ) خاصة ( خلاف وانتقلت ) على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول ولا في رمضان على الثاني وقيل تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل أيضا ( والمراد بكسابعة ) أو تاسعة أو خامسة في حديث التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة أي من العشر الأواخر ( ما بقي ) من العشر لا ما مضى فالمراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وقيل العدد من أول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين .
واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الأحاديث .
ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله وإلا خرج وبطل إلخ .
وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله وهو ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله ( و ) إذا نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال ( بنى ) ملاصقا لبنائه ( بزوال إغماء أو جنون ) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد والمراد بالبناء الإتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين وأما إن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا قضاء .
وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع وتقدم معنى البناء .
ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل .
ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله ( كأن منع من الصوم ) دون المسجد ( لمرض ) خفيف