( ولا يمنع مكاتب يسيره ) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة ( ولزم يوم إن نذر ليلة ) وأولى عكسه ( لا ) إن نذر ( بعض يوم ) فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون وفرق بأن الصلاة والصيام لما كانا من دعائم الإسلام كان لهما مزية على الاعتكاف ( و ) لزم ( تتابعه في مطلقه ) أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في المنذور بدليل قوله ( و ) لزم ( منويه ) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه ( حين دخوله ) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح ( كمطلق الجوار ) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله