( وإن ) وقع ما ذكر ( لحائض ) أي منها ( ناسية ) فأولى من غيرها أو منها متعمدة وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان ( وإن أذن ) سيد أو زوج ( لعبد أو امرأة في نذر ) لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها ( فلا منع ) من الوفاء بها أي لا يجوز المنع فإن كان النذر مطلقا فله المنع لأنه ليس على الفور ( كغيره ) أي كإذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع ( إن دخلا ) في النذر في الأولى وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين ومعنى الدخول في النذر أن ينذرا باللفظ ( و ) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام واعتكاف ( أتمت ما سبق منه ) أي من الاعتكاف وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه ( أو ) ما سبق من ( عدة ) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شيء وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور .
وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الإحرام بقوله ( إلا أن تحرم ) وهي بعدة طلاق بل ( وإن ) كانت ملتبسة ( بعدة موت فينفذ ) إحرامها مع إثمها فتخرج له ( وتبطل ) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والإحرام فرضا والاعتكاف نفلا فإن كان الاعتكاف فرضا والإحرام نفلا أتمت الاعتكاف وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة ( وإن منع ) السيد ( عبده نذرا ) أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه ( فعليه ) وفاؤه ( إن عتق ) لبقائه بذمته إن كانا مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته