فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله ( لا ) الجواز المقيد بقيد ( النهار فقط ) أو الليل فقط وكذا المطلق المنوي فيه الفطر ( فباللفظ ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله ( ولا يلزم فيه حينئذ ) أي حين تلفظ بالنذر ( صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله ( وفي ) لزومه إكمال ( يوم دخوله ) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو الأرجح ( تأويلان ) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فقوله وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ ( و ) لزم ( إتيان ساحل ) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك لأن الغالب كونه على شاطىء البحر ( لناذر صوم ) أو صلاة لا اعتكاف ( به ) أي في الساحل ( مطلقا ) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا ( و ) لزم إتيان ( المساجد الثلاثة فقط ) ( لناذر عكوف ) أو صوم أو صلاة ( بها ) أي فيها ( وإلا ) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمرو ( فبموضعه ) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا .
والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان .
ثم شرع في بيان مكروهاته فقال ( وكره ) للمعتكف ( أكله خارج المسجد ) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل ( و ) كره ( اعتكافه