أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطأ وإلا كان واطئا في النهار .
ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال ( وجاز ) للصائم أراد بالجواز الإذن المقابل للحرمة لأن بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب ( سواك ) أي استياك ( كل النهار ) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال ( و ) جاز له ( مضمضة لعطش ) ونحوه كحر ويكره لغير موجب لأن فيه تغريرا ( وإصباح بجنابة ) بمعنى خلاف الأولى ( وصوم دهر ) بمعنى يندب ( و ) صوم يوم ( جمعة فقط ) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين ( و ) جاز له بمعنى كره ( فطر ) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله ( بسفر قصر ) لا أقل فلا يجوز .
ولثانيها بقوله ( شرع فيه ) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز .
ولثالثها بقوله ( قبل الفجر ) لا إن شرع بعده فلا يجوز .
ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله ( ولم ينوه ) أي الصوم ( فيه ) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز .
وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار ( وإلا ) بأن فقد شرط من هذه الشروط ( قضى ) وذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ( ولو تطوعا ) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر عد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر