على أن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام لأن رخصة الفطر خاصة برمضان ( ولا كفارة ) عليه مع القضاء ( إلا أن ينويه ) أي الصوم برمضان أي يبيته ( بسفر ) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر أو تأويلا وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا قال ابن القاسم والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة .
وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله ( كفطره ) أي الصائم المسافر ( بعد دخوله ) نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور وإلا فقد علم مما قبله بالأولى لأن ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر ( و ) جاز الفطر ( بمرض خاف ) أي ظن قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج ( زيادته أو تماديه ) بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح ( ووجب ) الفطر لمريض وصحيح ( إن خاف ) على نفسه بصومه ( هلاكا أو شديد أذى ) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا .
وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله ( كحامل ومرضع لم يمكنها ) أي المرضع ( استئجار ) لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها ( أو غيره ) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما