وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل ولأن من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي ( ولا قضاء في غالب قيء ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر ( أو ) غالب ( ذباب ) أو بعوض لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق ( أو ) غالب ( غبار طريق ) لحلقه للمشقة ( أو ) غبار ( دقيق أو ) غبار ( كيل أو جبس لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده ( و ) لا في ( حقنة من إحليل ) أي ثقب الذكر ولو بمانع ( أو ) لا في ( دهن جائفة ) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته ( و ) لا في خروج ( مني مستنكح أو مذي ) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة ( و ) لا قضاء في ( نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر ) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الأكل