فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة ( بخلاف بعيد التأويل ) من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع ومثل له بخمسة أمثلة بقوله ( كراء ) لرمضان فشهد عند حاكم فرد ( ولم يقبل ) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة ( أو أفطر ) أي أصبح مفطرا في يوم ( لحمى ) تأتيه فيه عادة ( ثم حم ) في ذلك اليوم ( أو ) وقع من امرأة ( لحيض ) اعتادته ( ثم حصل ) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة ( أو ) أفطر لأجل ( حجامة ) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة والمعتمد في هذا عدم الكفارة لأنه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب ( أو غيبة ) لغيره فالكفارة لأنه تأويل بعيد ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله ( ولزم معها القضاء إن كانت ) الكفارة ( له ) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير .
ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله ( والقضاء في ) الصوم ( التطوع ) ثابت ( بموجبها ) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم إما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح وأما غلبة فلا كفارة