أي شأنه أن يحبس ( فيه ) فيدخل دين الولد على والده والدين المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية قوله ( لا في فساد ) كشرب خمر وقمار ( ولا ) إن استدان ( لأخذها ) كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لأنه قصد مذموم بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها لحسن قصده ( إلا أن يتوب ) عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى ( على الأحسن ) وإنما يعطى المدين ( إن أعطى ) لرب الدين ( ما بيده من عين ) وفضلت عليه بقية ( و ) من ( فضل غيرها ) أي غير العين كمن له دار تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغرم وظاهره أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده .
وأشار للسابع بقوله ( ومجاهد ) أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط ( وآلته ) كسيف ورمح تشترى منها .
( ولو ) كان المجاهد ( غنيا ) حين غزوه ( كجاسوس ) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا ( لا ) تصرف الزكاة في ( سور ) حول البلد ليتحفظ به من الكفار ( و ) لا في عمل ( مركب ) يقاتل فيها العدو .
وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله ( وغريب ) حر مسلم غير هاشمي ( محتاج لما يوصله ) لبلد ولو غنيا فيها لا إن كان معه ما يوصله